القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للعامل املنزيل احلصول على يوم راحة �أ6سبوعية ب�أجر كامل، وال تقل عن �أربع وعشرين 6ساعة متتالية.-1
يحدد يوم الراحة الأ6سبوعية باتفاق طريف العالقة يف عقد العمل املنزيل طبقاً لنماذج العقود الإلزامية-2
.التي تقررها الوزارة
يف حال تشغيل العامل املنزيل يف يوم راحته الأ6سبوعية، يكون له احلق يف يوم راحة بديل �أو بدل نقدي -3
.يحدد باتفاق طريف العالقة
اإلجازات والرعاية الصحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد