القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للعامل املنزيل احلصول على يوم راحة �أ6سبوعية ب�أجر كامل، وال تقل عن �أربع وع€شرين 6ساعة متتالية.-1 يحدد يوم الراحة الأ6سبوعية باتفاق طريف العالقة يف عقد العمل املنزيل طبقاً لنماذج العقود الإلزامية-2 .التي تقررها الوزارة يف حال ت€شغيل العامل املنزيل يف يوم راحته الأ6سبوعية، يكون له احلق يف يوم راحة بديل �أو بدل نقدي -3 .يحدد باتفاق طريف العالقة اإلجازات والرعاية الصحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢