القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم صاحب العمل املنزلي بضمان حقوق العامل املنزلي، وأن يؤدي التزاماته نحوه وفقاً ملا يلي: �أن يتحمل ر6سوم ا6ستقدام العامل املنزيل ور6سوم تغيري املهنة ور6سوم نقل خدمات العامل املنزيل �إليه -1 ور6سوم الإقامة ور6سوم رخصة العمل وجتديدهما وما يرتتب على ذلك من غرامات يتسبب بها 8صاحب العمل املنزيل، ويتحمل �أي«ضاً �أي ر6سوم �أو مبالغ مقررة لتمكني العامل املنزيل من مزاولة املهنة. �أال يحتفظ بجواز 6سفر العامل املنزيل �أو �أي من وثائقه اخلا8صة و�أوراقه الثبوتية �أو متعلقاته -2 .ال€شخصية �أال يعتدي اعتداءً جسدياً �أو لفظياً �أو يقوم ب�أي عمل يدخل بالعنف جتاه العامل املنزيل.-3 ، االمتناع عن القيام ب�أي فعل جتاه العامل املنزيل يت«ضمّن اال6ستعباد �أو التف«ضيل على �أ6سا6س اللون، �أو اجلنس-4 �أو السن، �أو الأ8صل الوطني، �أو �أي 7شكل من �أ7شكال التمييز الأخرى، حسب ما هو معمول به يف اململكة ومبوجب االتفاقيات املصادق عليها. االمتناع عن التحر7ش اجلنسي بالعامل املنزيل 6سواءً لفظياً �أو جسدياً.-5 ، االمتناع عن �أي عمل �إجباري �أو عمل 6سخرة �أو �أي ن€شاط �آخر يدخل يف نطاق االجتار بالأ7شخا8ص-6 .حسب ما هو معمول به يف اململكة ومبوجب االتفاقيات املصادق عليها متكني العامل املنزيل من التوا8صل مع ذويه و6سفارة بلده و7شركات املوارد الب€شرية واجلهات املختصة.-7 �أن يوفر مكاناً منا6سباً لسكن العامل املنزيل ومن يف حكمه داخل مكان العمل �أو خارجه، وتوفري الطعام-8 املنا6سب �أو بدالً مادياً عنهما، ويحدد الوزير بقرار منه �أو من ينيبه 9ضوابط السكن واملقابل النقدي لقاء طعام العامل املنزيل. ‌�أال يكلّف العامل املنزيل ب�أي عمل خطر يهدد 8صحته، �أو 6سالمة جسمه، �أو ميس كرامته الإنسانية.-9 . �أال يقوم با6ستقدام العامل املنزيل دون وجود عمل لديه-10 �أال يسمح �أو يكلّف العامل املنزيل بالعمل لدى الغري �أو حلسابه اخلا8ص، �أو العمل بخالف املهنة التي-11 .ا6ستقدم لأجلها واملدونة يف عقد العمل املنزيل وهوية مقيم، �أو �أن يقوم بت�أجري خدمة العامل املنزيل للغري واجبات العامل املنزلي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢