القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم صاحب العمل املنزلي بضمان حقوق العامل املنزلي، وأن يؤدي التزاماته نحوه
وفقاً ملا يلي:
�أن يتحمل ر6سوم ا6ستقدام العامل املنزيل ور6سوم تغيري املهنة ور6سوم نقل خدمات العامل املنزيل �إليه -1
ور6سوم الإقامة ور6سوم رخصة العمل وجتديدهما وما يرتتب على ذلك من غرامات يتسبب بها 8صاحب
العمل املنزيل، ويتحمل �أي«ضاً �أي ر6سوم �أو مبالغ مقررة لتمكني العامل املنزيل من مزاولة املهنة.
�أال يحتفظ بجواز 6سفر العامل املنزيل �أو �أي من وثائقه اخلا8صة و�أوراقه الثبوتية �أو متعلقاته -2
.الشخصية
�أال يعتدي اعتداءً جسدياً �أو لفظياً �أو يقوم ب�أي عمل يدخل بالعنف جتاه العامل املنزيل.-3
، االمتناع عن القيام ب�أي فعل جتاه العامل املنزيل يت«ضمّن اال6ستعباد �أو التف«ضيل على �أ6سا6س اللون، �أو اجلنس-4
�أو السن، �أو الأ8صل الوطني، �أو �أي 7شكل من �أ7شكال التمييز الأخرى، حسب ما هو معمول به يف اململكة ومبوجب
االتفاقيات املصادق عليها.
االمتناع عن التحر7ش اجلنسي بالعامل املنزيل 6سواءً لفظياً �أو جسدياً.-5
، االمتناع عن �أي عمل �إجباري �أو عمل 6سخرة �أو �أي نشاط �آخر يدخل يف نطاق االجتار بالأ7شخا8ص-6
.حسب ما هو معمول به يف اململكة ومبوجب االتفاقيات املصادق عليها
متكني العامل املنزيل من التوا8صل مع ذويه و6سفارة بلده و7شركات املوارد البشرية واجلهات املختصة.-7
�أن يوفر مكاناً منا6سباً لسكن العامل املنزيل ومن يف حكمه داخل مكان العمل �أو خارجه، وتوفري الطعام-8
املنا6سب �أو بدالً مادياً عنهما، ويحدد الوزير بقرار منه �أو من ينيبه 9ضوابط السكن واملقابل النقدي لقاء
طعام العامل املنزيل.
�أال يكلّف العامل املنزيل ب�أي عمل خطر يهدد 8صحته، �أو 6سالمة جسمه، �أو ميس كرامته الإنسانية.-9
. �أال يقوم با6ستقدام العامل املنزيل دون وجود عمل لديه-10
�أال يسمح �أو يكلّف العامل املنزيل بالعمل لدى الغري �أو حلسابه اخلا8ص، �أو العمل بخالف املهنة التي-11
.ا6ستقدم لأجلها واملدونة يف عقد العمل املنزيل وهوية مقيم، �أو �أن يقوم بت�أجري خدمة العامل املنزيل للغري
واجبات العامل املنزلي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد