القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يستحق العامل املنزيل �أجراً عن الأيام �أو الساعات التي تغيّب فيها عن العمل.-1
�إذا ح«ضر العامل املنزيل لأداء عمله يف الوقت املحدد لذلك، �أو بينّ �أنه مستعد لأداء عمله يف هذا الوقت، ومل-2
.مينعه عن العمل �إال 6سبب راجع �إىل 8صاحب العمل املنزيل، كان له احلق يف �أجر املدة التي ال ي�ؤدي فيها العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد