القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يستحق العامل املنزيل �أجراً عن الأيام �أو الساعات التي تغيّب فيها عن العمل.-1 �إذا ح«ضر العامل املنزيل لأداء عمله يف الوقت املحدد لذلك، �أو بينّ �أنه مستعد لأداء عمله يف هذا الوقت، ومل-2 .مينعه عن العمل �إال 6سبب راجع �إىل 8صاحب العمل املنزيل، كان له احلق يف �أجر املدة التي ال ي�ؤدي فيها العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢