القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب دفع �أجر العامل املنزيل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الر6سمية يف اململكة العربية السعودية.
قرارات وأنظمة14
5001 العدد101 السنة
م2023 أكتوبر6 هـ1445 ربيع األول21 الجمعة
:المادة الثامنة عشرة
يجب على 8صاحب العمل املنزيل دفع �أجر العامل املنزيل 7شهرياً، وذلك وفقاً للطرق التي حتددها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد