القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب دفع �أجر العامل املنزيل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الر6سمية يف اململكة العربية السعودية. قرارات وأنظمة14 5001 العدد101 السنة م2023 أكتوبر6 هـ1445 ربيع األول21 الجمعة :المادة الثامنة عشرة يجب على 8صاحب العمل املنزيل دفع �أجر العامل املنزيل 7شهرياً، وذلك وفقاً للطرق التي حتددها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢