القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للعامل املنزلي أن ينهي عقد العمل املنزلي مع صاحب العمل املنزلي مع احتفاظه بحقوقه النظامية، وذلك في أي من احلاالت اآلتية: �إذا �أخل 8صاحب العمل املنزيل بالتزاماته اجلوهرية املنصو8ص عليها يف عقد العمل املنزيل �أو املقررة -1 .مبوجب �أحكام هذه الالئحة �إذا ثبت �أن 8صاحب العمل املنزيل �أو من ميثله قد �أدخل عليه الغ€ش وقت التعاقد فيما يتعلق ب€شروط -2 .العمل وظروفه �إذا وقع عليه من 8صاحب العمل املنزيل �أو من �أحد �أفراد �أ6سرته اعتداء يتسم بالعنف، �أو 6سلوك خمل بالآداب.-3 . �إذا كلّفه 8صاحب العمل املنزيل �أو من ميثله ب�أعمال خطرة تهدد 8صحته �أو تهدد 6سالمة جسمه-4 . �إذا قام 8صاحب العمل املنزيل بت�أجري خدماته للغري-5 السالمة والصحة املهنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢