القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على طريف العالقة االلتزام با7شرتاطات السالمة والصحة املهنية وفقاً للأحكام التي تقررها -1
.الوزارة
يكون دفع التعوي«ضات عن �إ8صابات العمل والأمرا9ض املهنية وفقاً للأحكام املنصو8ص عليها يف وثيقة -2
.الت�أمني
العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد