القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على طريف العالقة االلتزام با7شرتاطات السالمة والصحة املهنية وفقاً للأحكام التي تقررها -1 .الوزارة يكون دفع التعوي«ضات عن �إ8صابات العمل والأمرا9ض املهنية وفقاً للأحكام املنصو8ص عليها يف وثيقة -2 .الت�أمني العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢