القانوني

Regulations for Real Estate Consulting and Analysis 2023

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1912

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُن€شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ ن€شرها. �إن جملس �إدارة الهيئة العامة للعقار بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً ) من املادة (الساد6سة) من نظام الو6ساطة العقارية، الصادر باملر6سوم 1( وبعد الطالع على الفقرة هـ، ب�أن يتوىل جملس �إدارة الهيئة املهمة الآتية «اعتماد 1443/11/30 ) وتاريخ130/امللكي رقم (م اللوائح التنظيمية للن€شاطات واخلدمات امل€شمولة باختصا8صات الهيئة وفقاً لأحكام النظام»، وحيث نصت املادة الأوىل من النظام امل€شار �إليه �أعاله يف تعريف اخلدمات العقارية «الأن€شطة املتعلقة بالعقار والتسويق له و�إدارته وبيعه وبيع منفعته وت�أجريه، ومن ذلك: التسويق العقاري، �إدارة الأمالك، �إدارة املرافق، واملزادات العقارية، والإعالنات العقارية، و ال6ست€شارات والتحليالت العقارية». يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على الالئحة التنظيمية لال6ست€شارات والتحليالت العقارية بصيغتها املرافقة. هـ، القا9ضي 1443/1/7 ) وتاريخ21//م15/1( ثانياً: يلغي هذا القرار قرار جملس الإدارة رقم باملوافقة على 9ضوابط حتليل �أ6سواق العقار. ثالثاً: تُن€شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويُبلَّغ ملن يلزم لإنفاذه والعمل مبوجبه. واهلل املوفق. وزير ال}ش£ؤون البلدية والقروية والإ6سكان رئي|س جمل|س �إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبداهلل احلقيل املوافقة على الالئحة التنظيمية لال6ست}شارات والتحليالت العقارية هـ1445/05/19 ) وتاريخ1912( قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم 5إعالنات حكومية م2023 ديسمبر22 هـ1445 جمادى اآلخرة9 الجمعة 5012 العدد102 السنة استـثمار مواقع �إدارة العقود وامل€شرتيات عن طرح املنافستني التاليتني:- تعلن جامعة امللك عبدالعزيز م املنافسة رقم املنافسة قيمة الكرا6سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف )) بجوار كلية احلا6سبات وتقنية املعلومات ب€شطر الطالبات (كافترييا420( ) خلف مبنى605( ت�أجري املوقع رقم /د90225 ريال200هـ1445/7/11 م2024/1/23 ً) 8صباحا8:30( �إدارة العقود وامل€شرتيات هـ1445/7/11 م2024/1/23 ً) 8صباحا9:30( )) باملركز الطبي ب€شطر الطالب (كافترييا703( ت�أجري املوقع رقم /د64733 ريال200 : �إرفاق 8صور من املستندات النظامية التالية 6سارية املفعول من ال€شركات وامل�ؤ6سسات- . 7شهادة تسديد الزكاة والدخل-1 .) السجل التجاري (يت«ضمن ن€شاط الغر9ض من ت�أجري املوقع-2 . اال7شرتاك بالغرفة التجارية-3 . 7شهادة 8صادرة عن امل�ؤ6سسة العامة للت�أمينات االجتماعية-4 . 7شهادة حتقيق النسبة النظامية لتوطني الوظائف الصادرة من وزارة املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية-5 . تفوي«ض موثق من الغرفة التجارية الصناعية حل«ضور جلسة فتح املظاريف-6 .) يوماً من فتح املظاريف90 ( ) من قيمة عطاء املنافسة 6ساري املفعول ملدة%15( تقدمي 9ضمان بنكي بنسبة- . لالطالع واحلصول على وثائق املنافسات و7شرائها وتسديدها: �إدارة العقود وامل€شرتيات- : �إدارة العقود وامل€شرتيات عن طرح املنافستني التاليتني- تعلن جامعة امللك عبدالعزيز م املنافسة رقم املنافسة قيمة الكرا6سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف )) باملقر الرئيسي بقسم الطالب بكلية التخطيط والعمارة (كافيه501( ت�أجري املوقع رقم /د109600 ريال200هـ1445/7/12 م2024/1/24 ً) 8صباحا8:30( �إدارة العقود وامل€شرتيات هـ1445/7/12 م2024/1/24 ً) 8صباحا9:30( )) بفرع رابغ ب€شطر الطالبات (كافترييا901( ت�أجري املوقع رقم /د50390 ريال200 : �إرفاق 8صور من املستندات النظامية التالية 6سارية املفعول من ال€شركات وامل�ؤ6سسات- . 7شهادة تسديد الزكاة والدخل-1 .) السجل التجاري (يت«ضمن ن€شاط الغر9ض من ت�أجري املوقع-2 . اال7شرتاك بالغرفة التجارية-3 . 7شهادة 8صادرة عن امل�ؤ6سسة العامة للت�أمينات االجتماعية-4 . 7شهادة حتقيق النسبة النظامية لتوطني الوظائف الصادرة من وزارة املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية-5 . تفوي«ض موثق من الغرفة التجارية الصناعية حل«ضور جلسة فتح املظاريف-6 .) يوماً من فتح املظاريف90( ) من قيمة عطاء املنافسة 6ساري املفعول ملدة%15( تقدمي 9ضمان بنكي بنسبة- . لالطالع واحلصول على وثائق املنافسات و7شرائها وتسديدها: �إدارة العقود وامل€شرتيات- : �إدارة العقود وامل€شرتيات عن طرح املنافسات التالية- تعلن جامعة امللك عبدالعزيز م املنافسة رقم املنافسة قيمة الكرا6سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف )) باملست€شفى اجلامعي مبمر جسر العيادات اخلارجية (كافيه708( ت�أجري املوقع رقم /د32580 ريال200 هـ1445/7/2 م2024/1/14 ً) 8صباحا8:30( �إدارة العقود وامل€شرتيات هـ1445/7/2 م2024/1/14 ً) 8ص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٩