القانوني

Regulations for Real Estate Consulting and Analysis 2023

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1912

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة يف جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها بالالئحة التنفيذية. أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٩