القانوني

Regulations for Real Estate Consulting and Analysis 2023

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1912

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إضافة - يجب على املرخص له مبمارسة خدمة االستشارات والتحليالت العقارية االلتزام مبا يأتي: -لألحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية والئحته التنفيذية التحلي بالنزاهة والإخال8ص، وبذل العناية املهنية والتعامل بحياد ومو9ضوعية مع املستفيدين �أو املتلقني.-1 الت�أكد من دقة و8صحة املعلومات التي يقدمها، وعدم ت«ضمينها �أي معلومات �أو بيانات م«ضللة، �أو غري-2 متوافقة مع البيانات واملعلومات العقارية الصادرة من اجلهات الر6سمية �أو اجلهات املرخص لها، عند تقدمي ال6ست€شارة العقارية. احلصول على ترخيص املقيّمني املعتمدين عند ممار6سة اخلدمة املت«ضمنة تقييماً للعقارات.-3 . تزويد الهيئة ب�أي معلومات �أو بيانات تطلبها خالل املدة املحددة يف الطلب-4 . ممار6سة اخلدمة من قبل الأفراد املمار6سني التابعني للمن€ش�أة واملسجلني لدى الهيئة-5 . اللتزام مبا تق«ضي به الأنظمة والتعليمات يف ممار6سة اخلدمة-6 :المادة الخامسة يحظر على املرخص له مبمارسة خدمة االستشارات والتحليالت العقارية اآلتي: �إنتاج �أو ترويج ما من 7ش�أنه املسا6س با6ستقرار السوق العقاري �أو الإ9ضرار به، �أو �إرباك العموم.-1 تقدمي اخلدمة �إذا كانت ت�ؤدي �إىل حتقيق مصلحة 7شخصية له �أو لآخرين؛ �أو الإ9ضرار بالغري، ومتت-2 .بطريقة تنطوي على غ€ش �أو خداع �أو ت«ضليل تقدمي اخلدمة بناءً على معلومات غري ر6سمية �إذا كانت نتيجتها الت�أثري على السوق العقاري 6سلباً �أو �إيجاباً.-3 . �إف€شاء �أي معلومات ذات طابع 6سري ب€ش�أن اخلدمة-4 . �إعطاء �أي مقارنات �أو �إ7شارات تسيء للآخرين-5 . ممار6سة اخلدمة عرب ا6سم مستعار يف و6سائل التوا8صل الجتماعي �أو �أي و6سيلة �إعالمية-6 . ا6ستخدام ا6سم و7شعار الهيئة يف �أي ا6ست€شارة �أو حتليل عقاري-7 . ممار6سة خدمة التحليالت العقارية بناءً على �إعالن مدفوع-8 :المادة السادسة على املرخص له عند إبرام عقد وساطة مع املستفيد لتقدمي االستشارات العقارية، وتضمني االستشارة البيانات التالية:-خالل مدة سريان العقد- أن يتم تقدميها كتابة رقم عقد الو6ساطة.-1 . ا6سم املرخص له ورقم ترخيصه-2 . تاريخ تقدمي ال6ست€شارة-3 . املعلومات اجلوهرية والبيانات التي بُنيت عليها ال6ست€شارة-4 :المادة السابعة على املرخص له مبمار6سة خدمة ال6ست€شارات والتحليالت العقارية حال تقدمي معلومات �أو بيانات غري 8صحيحة �أو ارتكاب خمالفة، تصحيح ذلك يف ذات الو6سيلة، بناءً على طلب من املستفيد �أو من الهيئة، دون �أن يرتتب على ذلك �إعفاء مقدمها عن �أي مس�ؤولية ناجتة عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٩