Regulations for Real Estate Consulting and Analysis 2023
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1912
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إضافة - يجب على املرخص له مبمارسة خدمة االستشارات والتحليالت العقارية
االلتزام مبا يأتي: -لألحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية والئحته التنفيذية
التحلي بالنزاهة والإخال8ص، وبذل العناية املهنية والتعامل بحياد ومو9ضوعية مع املستفيدين �أو املتلقني.-1
الت�أكد من دقة و8صحة املعلومات التي يقدمها، وعدم ت«ضمينها �أي معلومات �أو بيانات م«ضللة، �أو غري-2
متوافقة مع البيانات واملعلومات العقارية الصادرة من اجلهات الر6سمية �أو اجلهات املرخص لها، عند
تقدمي ال6ستشارة العقارية.
احلصول على ترخيص املقيّمني املعتمدين عند ممار6سة اخلدمة املت«ضمنة تقييماً للعقارات.-3
. تزويد الهيئة ب�أي معلومات �أو بيانات تطلبها خالل املدة املحددة يف الطلب-4
. ممار6سة اخلدمة من قبل الأفراد املمار6سني التابعني للمنش�أة واملسجلني لدى الهيئة-5
. اللتزام مبا تق«ضي به الأنظمة والتعليمات يف ممار6سة اخلدمة-6
:المادة الخامسة
يحظر على املرخص له مبمارسة خدمة االستشارات والتحليالت العقارية اآلتي:
�إنتاج �أو ترويج ما من 7ش�أنه املسا6س با6ستقرار السوق العقاري �أو الإ9ضرار به، �أو �إرباك العموم.-1
تقدمي اخلدمة �إذا كانت ت�ؤدي �إىل حتقيق مصلحة 7شخصية له �أو لآخرين؛ �أو الإ9ضرار بالغري، ومتت-2
.بطريقة تنطوي على غش �أو خداع �أو ت«ضليل
تقدمي اخلدمة بناءً على معلومات غري ر6سمية �إذا كانت نتيجتها الت�أثري على السوق العقاري 6سلباً �أو �إيجاباً.-3
. �إفشاء �أي معلومات ذات طابع 6سري بش�أن اخلدمة-4
. �إعطاء �أي مقارنات �أو �إ7شارات تسيء للآخرين-5
. ممار6سة اخلدمة عرب ا6سم مستعار يف و6سائل التوا8صل الجتماعي �أو �أي و6سيلة �إعالمية-6
. ا6ستخدام ا6سم و7شعار الهيئة يف �أي ا6ستشارة �أو حتليل عقاري-7
. ممار6سة خدمة التحليالت العقارية بناءً على �إعالن مدفوع-8
:المادة السادسة
على املرخص له عند إبرام عقد وساطة مع املستفيد لتقدمي االستشارات العقارية،
وتضمني االستشارة البيانات التالية:-خالل مدة سريان العقد- أن يتم تقدميها كتابة
رقم عقد الو6ساطة.-1
. ا6سم املرخص له ورقم ترخيصه-2
. تاريخ تقدمي ال6ستشارة-3
. املعلومات اجلوهرية والبيانات التي بُنيت عليها ال6ستشارة-4
:المادة السابعة
على املرخص له مبمار6سة خدمة ال6ستشارات والتحليالت العقارية حال تقدمي معلومات �أو بيانات غري
8صحيحة �أو ارتكاب خمالفة، تصحيح ذلك يف ذات الو6سيلة، بناءً على طلب من املستفيد �أو من الهيئة، دون
�أن يرتتب على ذلك �إعفاء مقدمها عن �أي مس�ؤولية ناجتة عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد