القانوني

Regulations for Real Estate Consulting and Analysis 2023

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1912

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للألفاظ واملصطلحات الواردة يف هذه الالئحة املعاين املُبيّنة �أمام كل منها يف املادة (الأوىل) من -1 ،هـ، والئحته التنفيذية1443/11/30 ) يف130/نظام الو6ساطة العقارية، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م ما مل يقت«ضِ السياق خالف ذلك. في هذه الالئحة، املعاني املُبيّنة -أينما وردت- يُقصد باأللفاظ واملصطلحات التالية-2 :أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك االستشارات العقارية: التو8صية �أو الر�أي �أو امل€شورة املتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة. التحليالت العقارية: الر�أي �أو التحليل املتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عرب و6سائل الإعالم �أو منصات التوا8صل الجتماعي �أو نحوها. املستفيد: طالب خدمة ال6ست€شارة العقارية من املرخص له. املرخص له: 7شخص طبيعي �أو اعتباري مرخص له مبمار6سة خدمة ال6ست€شارات والتحليالت العقارية. أحكام وشروط الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٩