Regulations for Real Estate Consulting and Analysis 2023
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1912
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للألفاظ واملصطلحات الواردة يف هذه الالئحة املعاين املُبيّنة �أمام كل منها يف املادة (الأوىل) من -1
،هـ، والئحته التنفيذية1443/11/30 ) يف130/نظام الو6ساطة العقارية، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
ما مل يقت«ضِ السياق خالف ذلك.
في هذه الالئحة، املعاني املُبيّنة -أينما وردت- يُقصد باأللفاظ واملصطلحات التالية-2
:أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك
االستشارات العقارية: التو8صية �أو الر�أي �أو املشورة املتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة.
التحليالت العقارية: الر�أي �أو التحليل املتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عرب و6سائل
الإعالم �أو منصات التوا8صل الجتماعي �أو نحوها.
املستفيد: طالب خدمة ال6ستشارة العقارية من املرخص له.
املرخص له: 7شخص طبيعي �أو اعتباري مرخص له مبمار6سة خدمة ال6ستشارات والتحليالت العقارية.
أحكام وشروط الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد