Regulations for Real Estate Consulting and Analysis 2023
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1912
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إ9ضافة لال7شرتاطات الواردة يف الالئحة التنفيذية - يشرتط للرتخيص ملمار6سة خدمة ال6ستشارات العقارية
للأفراد املمار6سني التابعني للأ7شخا8ص العتباريني (املنش�آت)، �أو الأ7شخا8ص -لنظام الو6ساطة العقارية
الطبيعيني (الأفراد)، احلصول على 7شهادة جامعية يف التخصصات ذات العالقة، ومنها على 6سبيل املثال
) 6سنوات يف ممار6سة �أي 3( ( القتصاد – الهند6سة – املالية – �إدارة الأعمال) ونحوها، وخربة ال تقل عن
من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من ا7شرتاط امل�ؤهل بناءً على معايري ت«ضعها يف هذا الش�أن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد