القانوني

Regulations for Real Estate Consulting and Analysis 2023

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1912

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إ9ضافة لال7شرتاطات الواردة يف الالئحة التنفيذية - ي€شرتط للرتخيص ملمار6سة خدمة ال6ست€شارات العقارية للأفراد املمار6سني التابعني للأ7شخا8ص العتباريني (املن€ش�آت)، �أو الأ7شخا8ص -لنظام الو6ساطة العقارية الطبيعيني (الأفراد)، احلصول على 7شهادة جامعية يف التخصصات ذات العالقة، ومنها على 6سبيل املثال ) 6سنوات يف ممار6سة �أي 3( ( القتصاد – الهند6سة – املالية – �إدارة الأعمال) ونحوها، وخربة ال تقل عن من الأن€شطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من ا7شرتاط امل�ؤهل بناءً على معايري ت«ضعها يف هذا ال€ش�أن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٩