القانوني

Regulations for Real Estate Consulting and Analysis 2023

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1912

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إ9ضافة لال7شرتاطات الواردة يف الالئحة التنفيذية - يُ€شرتط للرتخيص ملمار6سة خدمة التحليالت العقارية للأفراد املمار6سني التابعني للأ7شخا8ص العتباريني (املن€ش�آت)، �أو الأ7شخا8ص -لنظام الو6ساطة العقارية الطبيعيني (الأفراد)، احلصول على 7شهادة جامعية يف التخصصات ذات العالقة، ومنها على 6سبيل املثال ) 6سنوات يف ممار6سة �أي 10( �إدارة الأعمال) ونحوها، وخربة ال تقل عن- املالية- الهند6سة- ( القتصاد من الأن€شطة العقارية. التزامات ومحظورات املرخص له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٩