القانوني

Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رأت السلطات الجمركية في أي من البلدين أن المساعدة الإدارية التي طلبها الطرف الآخر تشكل انتهاكا لسيادة بلدها أو أمنه أو تتعارض مع مصالحه، فإنـه يـجـوز لها أن تمتنع عن تقديمها، أو أن تقدمها بالشروط أو المتطلبات التي تراها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٧