Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 192
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت السلطات الجمركية في أي من البلدين أن المساعدة الإدارية التي طلبها الطرف الآخر تشكل انتهاكا لسيادة بلدها أو أمنه أو تتعارض مع مصالحه، فإنـه يـجـوز لها أن تمتنع عن تقديمها، أو أن تقدمها بالشروط أو المتطلبات التي تراها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد