القانوني

Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعيين ضابط اتصال بين السلطات الجمركية في البلدين وترتيب لقاءات بين المختصين في السلطات الجمركية فيهما متى تطلب الأمر ذلك تحقيقاً للتعاون وسعياً إلى حل ما قد ينشأ من عقبات، على أن يكون هذا الترتيب عبر القنوات الرسمية في كلا البلدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٧