القانوني

Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب الجمركي والمهربين وكل ما يتعلق بهذا الجانب، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوى القضائية والإدارية إلا بعد أخذ موافقـة الطـرف الآخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٧