القانوني

Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت) التي تقصد أراضي أي من البلدين، الفارغة والمحملة بالبضائع ولسائقيها ومساعديهم في كل منهما، وفقاً لأحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية. ويحظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٧