القانوني

Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تكون البضائع الداخلة إلى أي من بلدي الطرفين المتعاقدين أو الخارجة من أي منهما مصحوبة بالمستندات الآتية: - بيان الحمولة (المنافست). - الفواتير التجارية. - قوائم التعبئة عند الاقتضاء. - شهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر، وتصدقها، وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ، على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. - شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشأ. - الشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية. - المستندات الأخرى التي تطلبها الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٧