القانوني

Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها: 2- الأنظمة والقوانين: جميع الأنظمة والقوانين الجمركية وغير الجمركية ذات العلاقة السارية في كلا البلدين. 3- السلطات الجمركية: مصلحة الجمارك السعودية وإدارة الجمارك ................... 4- التهريب الجمركي: إدخال بضائع أو مواد أو أشياء، أو إخراجها، أو الشروع في إدخالها أو إخراجها، وذلك بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين. 5- المخالفة الجمركية: أي مخالفة للأنظمة أو القوانين الجمركية أو الشروع في ذلك. 6- المساعدات الإدارية: تقديم المعلومات والإخباريات وتبادلها لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال التي يكون البلدان طرفاً فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٧