Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 192
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها:
2- الأنظمة والقوانين: جميع الأنظمة والقوانين الجمركية وغير الجمركية ذات العلاقة السارية في كلا البلدين.
3- السلطات الجمركية: مصلحة الجمارك السعودية وإدارة الجمارك ...................
4- التهريب الجمركي: إدخال بضائع أو مواد أو أشياء، أو إخراجها، أو الشروع في إدخالها أو إخراجها، وذلك بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.
5- المخالفة الجمركية: أي مخالفة للأنظمة أو القوانين الجمركية أو الشروع في ذلك.
6- المساعدات الإدارية: تقديم المعلومات والإخباريات وتبادلها لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال التي يكون البلدان طرفاً فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد