Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 192
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد