القانوني

Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٧