Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 192
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المساعدة الإدارية وذلك في حدود اختصاصها، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو بتحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لمصلحة الطرف الآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد