القانوني

Indicative model for customs cooperation agreements between the Kingdom and other countries for the year 1432 AH

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر - كتابةً - برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل. حررت هذه الاتفاقية في مدينة..... بتاريخ / / 14هـ الموافق / / 201م من نسختين أصليتين باللغة العربية و............... والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٧