تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح المعهد أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل فيه ويتم التصرف من هذه الحسابات وفقا للأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد