تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد المعهد من الآتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
٢ - المبالغ للخدمات التي يقدمها.
٣ - الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقا للنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد