القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد المعهد من الآتي: ١ - المبالغ التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ٢ - المبالغ للخدمات التي يقدمها. ٣ - الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقا للنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٨