تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء،
ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٢ - يعقد اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في العام الدراسي، ولترشيح دعوته إلى الاجتماع ما دعت الحاجة إلى ذلك.
٣ - يسترشح لصاحب الاجتماع حضور أغلبية أعضاء المجلس، على الأقل، فإن تساوت الأصوات يرجح الغالب.
٤ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع، وأعضاء المجلس الحاضرون.
٥ - للمجلس أن يدعو من يراه إلى حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد