القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. ٢ - يعقد اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في العام الدراسي، ولترشيح دعوته إلى الاجتماع ما دعت الحاجة إلى ذلك. ٣ - يسترشح لصاحب الاجتماع حضور أغلبية أعضاء المجلس، على الأقل، فإن تساوت الأصوات يرجح الغالب. ٤ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع، وأعضاء المجلس الحاضرون. ٥ - للمجلس أن يدعو من يراه إلى حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٨