تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المهند بيلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
١- وضع سياسات ومواصفات وإجراءات تكفل جودة التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليمية، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقا.
٢- وضع الضوابط المتعلقة بمواصفات المهني في القطاعات التعليمية، وصياغتها بما يكفل تطبيقا في مختلف المستويات، وإعداد لوائح تنظيم الإشراف الفني عليها.
٣- وضع معايير ومواصفات متعلقة بأنشطة، مراكز التطوير المهني وتشكيلها في القطاعات التعليمية، وإعداد لوائح تنظيم الإشراف الفني عليها.
٤- تحديد مواصفات وضوابط تأهيل ممارسي العمل التعليمي وتطويرهم مهنيا، واعتمدادها.
٥- المراجعة والتقويم الدوري لبرامج تأهيل ممارسي العمل في القطاعات التعليمية، بالتنسيق مع الهيئة.
٦- اعتماد برامج التطوير المهني غير المنهجية بمؤهل في القطاع التعليمي.
٧- اعتماد برامج التطوير المهني غير المنهجية بمؤهل مع الجهات ذات العلاقة، لمختلف ممارسي مهنة التعليم في القطاعات التعليمية.
٨- اعتماد برامج تأهيل ممارسي التطوير المهني غير المنهجية.
المملكة العربية السعودية
هيئة البترول والغاز
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٩ - الترخيص لخدمة التطوير المهني في القطاع التعليمي، بالتنسيق مع الهيئة.
١٠ - وضع شروط لممارسي صناعة التطوير المهني في القطاع التعليمي بالتنسيق مع الهيئة.
١١ - القيام بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي، بالاشتراك مع مراكز أبحاث مختصة.
١٢ - تقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي.
١٣ - تقديم برامج نوعية ذات طبيعة خاصة لممارسي مهنة التعليم والتطوير المهني.
١٤ - تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي.
**الخاتمة الخامسة:**
يكون للمعهد إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
١ - رئيس المعهد.
٢ - ممثل من وزارة المالية.
٣ - ممثل من وزارة الخدمة المدنية.
٤ - ممثل من وزارة التعليم.
٥ - ممثل من معهد الإدارة العامة.
٦ - ممثل من هيئة تقويم التعليم والتدريب العام.
٧ - أثمان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.
ويجب ألا تقل مرتبل الممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويجب الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٨)، (٩)، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويدما عرض المعهد تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المملكة العربية السعودية
البيروث
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد