القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعهد المعهد الوطني لتطوير المهني التعليمي، يختص بالشخصية الاعتبارية العامة ولا يستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما بالمجلس الاستشاري. ٣- تنفيذ عمليات المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي. ٤- تعزيز المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة. ٥- إعداد قيادات تعليمية من خلال الكشف عنها واستقطابها وتأهيلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٨