تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعهد المعهد الوطني لتطوير المهني التعليمي، يختص بالشخصية الاعتبارية العامة ولا يستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما بالمجلس الاستشاري.
٣- تنفيذ عمليات المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي.
٤- تعزيز المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة.
٥- إعداد قيادات تعليمية من خلال الكشف عنها واستقطابها وتأهيلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد