تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمجلس أمامة عام من منسوبي المعهد يعين بقرار من رئيس المجلس، ويمارس المهام الآتية:
١ - إعداد جدول أعمال المجلس.
٢ - إثبات مداولات المجلس وقراراته في محاضر، وتوقيع الأعضاء عليه.
٣ - تنفيذ أي مهمة يكلفها إليه المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد