القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمجلس أمامة عام من منسوبي المعهد يعين بقرار من رئيس المجلس، ويمارس المهام الآتية: ١ - إعداد جدول أعمال المجلس. ٢ - إثبات مداولات المجلس وقراراته في محاضر، وتوقيع الأعضاء عليه. ٣ - تنفيذ أي مهمة يكلفها إليه المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٨