القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمعهد رئيس في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه الأخرى، ويتولى قيادة المعهد وإدارة نحو تحقيق أهدافه، ويمارس المهام التي تكمله من ذلك، وله بوجه خاص ما يلي: ١- الإشراف على إعداد خطة المعهد الاستراتيجية. ٢- اقتراح لويات المعهد الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه، ورفعها إلى المجلس، لاعتمادها. ٣- اقتراح مزايا التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. ٤- اقتراح المعايير والمواصفات المتعلقة بأشياء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة وتشيليها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. ٥- اقتراح معايير إبرام برامج التطوير المهني التعليمي بمؤهل، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. ٦- اقتراح لويات ترخيص مراكز التطوير المهني التعليمي، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. ٧- الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع الميزانية وحساب الخاتمي، وعرضه على المجلس. ٨- الإشراف على تقديم خطة لأعمال المعهد للعام الجديد. ٩- رفع ميزانية واقتراحات لتطوير المعهد إلى المجلس لاعترافها. ١٠- اقتراح فتح دور للمعهد، والشراكات التي من شأنها دعم قدرات المعهد. ١١- تمثيل المعهد أمام الجهات، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات، داخل المملكة وخارجها. ١٢- تنظيم مشاركة المعهد في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية المرفقات الرقم / التاريخ / المرفقات ٤ - تنفيذ أي مهمة يكلها إليه المجلس في مجال اختصاصه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٨