القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا للمعهد، ويختص بالإشراف عليه وإدارته وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله بصلاحيات والاختصاصات الآتية: ١- إقرار سياسات المعهد ورسم توجهاته. ٢- إقرار خطة المعهد الاستراتيجية. ٣- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد. ٤- اعتماد لوائح المعهد الإدارية والمالية باتفاق مع وزارة المالية. ٥- اعتماد الضوابط المتعلقة بمزاولة التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة. ٦- اعتماد مباير ببرامج التطوير المهني لمراكز التطوير المهني التعليمي. ٧- اعتماد لوائح الترخيص لمراكز وتدريب التطوير المهني التعليمي. ٨- اعتماد لوائح المعهد الداخلية، والواجب الخاصة بأوجه نشاطه. ٩- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابة الخاتمي، وتقرير الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بإجراءات النظامية. ١٠- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات المعهد. ١١- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد. ١٢- إقرار خطة المعهد السنوية بما يحقق أهدافه المعتمدة. (توقيع) ١٨ - تشكيل اللجان وتقويضها بما يراه ملامحا لإنجاز المهام التي تكلف بها. والمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٨