تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح المعهد الوطني لتطوير المهني التعليمي، يختص بالشخصية الاعتبارية العامة ولا يستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما بالمجلس الاستشاري.
يكون المركز الرئيسي للمعهد في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد