القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح المعهد الوطني لتطوير المهني التعليمي، يختص بالشخصية الاعتبارية العامة ولا يستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما بالمجلس الاستشاري. يكون المركز الرئيسي للمعهد في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٨