القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح عضو المعهد للمحاسبة، بعين المجلس مراج حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويعرض تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويروذ الديون العام للمحاسبة بنشره منه. ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٨