تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح عضو المعهد للمحاسبة، بعين المجلس مراج حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويعرض تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويروذ الديون العام للمحاسبة بنشره منه.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد