اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الترخيص.
* التقديم بالوثائق المبررة بين المساوي والمالكين، والوثائق المصاحبة من الملك، ويفضل نسخة التي خلوه على طرف تلك الوحدات، والوثائق التي أثبتت الوقوع والتمويل ضمنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد