اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الترخيص.
* أن يكون لدى المطلب تسويق مجوع الحقوق التي عليه سواء للمشترين أو للمشترين أو الشركات.
* لا يتم صرف ضمان المال المشروط سوى تجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد