اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات إعطاء الغطاء المساحية.
* النظام يطبق في إحدى التراخيص إلى الهيئة العليا المساحية.
* الاعتماد في إحدى الجرائد السعودية أن من لديه مطالبة شد مرهون له أن يقدم لهذه الهيئة خلال فترة لا تزيد عن شهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد