القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات إعطاء الغطاء المساحية. * النظام يطبق في إحدى التراخيص إلى الهيئة العليا المساحية. * الاعتماد في إحدى الجرائد السعودية أن من لديه مطالبة شد مرهون له أن يقدم لهذه الهيئة خلال فترة لا تزيد عن شهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦