القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الترخيص لمزاولة النشاط أولا: طلب الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط تتبع نموذج طلب الترخيص المعتمد من الهيئة، مسح إرفاق الوثائق التالية: ١. الموافقة على تأمين الغادر لدى شركة مرخص لها داخل المملكة بحيث تسمح التأمين على الطرف الثالث على الأقل، ضد كافة المخاطر بما فيها المخاطر الطبيعية. ٢. تهدف خطط الضمان الصمات المضمون على في إعادة السعاية والمشترين من هذه الحالة. ٣. مستند تمهيد المالي المعتمد، الدراسة طلب التغطيس. ٤. صورة من رزق تثبت ملكية التأمين مع إظهار اسم الموثر عليه من كتابة المال إن الغادر يتضمن وحدات وخدمات مصنفة بواسطة نقاط محددة بالوقت، وآلة لا يجوز بعد تلك الوحدات إلا بناء على خطاب موافقة من الهيئة. ٥. أن ينص على أذونات على أن الغادر من غير مخالفة للشروط. ٦. تقدم مستندات أثبت أحقية الطرف، وآخرين المخاطرة، صادرة من جهات الاختصاص. ثانيا: دراسة الطلب في الهيئة و إصدار التخخيص ١. نوع الهيئة برئاسة مجلس إدارة، وهي استمثلة من بيان القانون تلقيم الطلب و الزبورة والموقع على المعلومات ذات الصلة، وتصدر الهيئة قرارا. ٢. يقوم طرف التخخيص بعد صدور الطلب المبدئية بإستكمال شروط التخخيص الواردة في الحالة السماعية، ومنها التأمين على الغادر وتغطير المخاطر للمتضرر والموثر مع إظهار وصف (إذا كان المشروع تحت الإعفاء)، و تصديق المطلب للتخخيص وتضمين كافة الوثائق التي تثبت ذلك. ٣. تراجع الهيئة الوثائق المرفقة والتصديق وتصريح التخخيص معارسة التشاطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦