اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السجل
بعد سجل عام في الهيئة بسمى (سجل نشاط المشاركة بالوقت)، يمثل البيانات المطلوبة بالنشاط على أن يكون من بينها:
* طلبات التسجيل والترخيص للنشاط.
* معلومات عن البائع والمشتري.
* البطاقات الخاصة في المملكة والمخصصة لنظام المشاركة بالوقت.
* بيانات الطرف الصادر.
* تحديث بيانات الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد