القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السجل بعد سجل عام في الهيئة بسمى (سجل نشاط المشاركة بالوقت)، يمثل البيانات المطلوبة بالنشاط على أن يكون من بينها: * طلبات التسجيل والترخيص للنشاط. * معلومات عن البائع والمشتري. * البطاقات الخاصة في المملكة والمخصصة لنظام المشاركة بالوقت. * بيانات الطرف الصادر. * تحديث بيانات الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦