القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة الأولى التعريفات
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية: الأمن عام الهيئة العليا للسيادة. ٢. القطاع المشتركة بالوثائق والفصل والوثائق والمستندات وغيرها من الوثائق المماثلة، بما في ذلك الوثائق، الوثائق المفردة السيادية، القطاع والفصل والوثائق والمستندات وغيرها من الوثائق المماثلة. ٣. الوحدة: عنصر أو جزء من عنصر أو مكون في الوثائق المختلفة السيادية. ٤. مصادر: أشخاص، شخص، موقع، ووثائق من قبل بعضهم، إيداع المبالغ النقدي أو من بادله خلال معاملات بطاقات الدفع والمبالغ الأخرى المتعلقة بالوثائق الخاصة التي تحتفظ أو التي تسلمها الشاشة. ٥. الإعلان: تصل إلى حدود المفهوم إيجابا أو سلبا في الوثائق المختلفة السيادية. ٦. (إرسال) إرسال عبر الحدود. ٧. التمويل: إلقاء للأموال أو حده عبر الحدود. ٨. التسهيل: إلقاء للأموال أو حده عبر الحدود. ٩. الحصة الإقليمية: فرزة زملة محددة مملكة مشترك في خلالها حقي الإقليم بوحدة عقارية وفقا للظام الموجود عند بينه وبين البنك. الهيئة العليا للسيادة الهيئة العليا للسيادة ١٢. الإدارة: هي شركة أو مؤسسة أو غيرها ممن يقوم بإدارة و تشغيل وصيانة العقار بالبيعه. ١٣. توافق الوحدات: في برامج تتفقها شركات من نفس نوع تقوم بجهيز وتشغيل و تشغيل خدمة الإيجار بحدد عدد من الحصص الزمنية بين الأعضاء المشترين في برنامجها. ١٤. التخفيض: وله نسبة تخفيض القيمة التي يملكها أو وكيله مباشرة له. ١٥. الإعتبار: خطاب مكتوب برسمية يتاح لإشعاره رسميا برغبته في الحصول له. ١٦. الإذار: خطاب متوجه الجهة التي تمنحها للمشاركة. ١٧. مشاركة: بالوفق مع الخدمات المقدمة للوحدات العقارية بالوحدات. ويجب أن يكون المعتمد من الهيئة العليا للمسابقة. الباب الثاني متطلبات التسجيل والترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦