القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة التخخيص و وحدات بياناته ١. تهدف الهيئة مدة التخخيص بما لا يتجاوز ٣ سنة قبل إقامة التخخيص الذي آن يراعي فيه الغير الأكثر الضررى ٢. يجب أن يذكر الأغراض والوحدات المحددة لتغطية المخاطر بواسطة التخخيص، ويجب على المترخصين تسجيل بيانات ٣. يقدم طلب التخخيص مرفق كافة المستندات المحددة في الموعد، مع وثيقة تثبت التخخيص، ويتحمل البائع كافة ما يرتبط على ٤. يرفق بطلب التخخيص معاومات تفصيلية عن أية تغيرات (إن وجدت) أمنتجدت على الغادر أو المترزمة مع المشترين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦