القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شرح الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط: ١. أن يكون لدى مقدم الطلب سجل تجاري. ٢. أن يكون مقدم الطلب محاسبا. ٣. أن يكون مقدم الطلب مسجلا في أنظار نظام المشاركة بالوقت. ٤. الحصول على الرخص المخصصة للقامة الخاصة من الجهات المختصة. أ. إذا أردت الحصول على ترخيص، قم بتقديم طلب من الجهات المختصة. ب. أن توفر في الوثائق المرفقة الخدمات المطلوبة ولا يقل عن درجة أربع من نوعين بالنسبة للنشاط. ت. تقديم الدفعة المالية المطلوبة ضمن طلب الترخيص وتقديم مثال للترخيص. ت. تقديم الضمان المالي الخاص في عملية المشاركة بالوقت أثناء الترخيص. ١. التعامل مع إدارة مالية، ويوزع أن يكون البائع إدارة نشاط من قبل شخصا مستقلا وفق الضوابط الواردة في المادة التاسعة من هذه الخطة. ١. التأمين على الطرف الذي يشركة مشروع نشاط المشاركة ويشمل التأمين على الطرف الذي كافة المخاطر بما فيها المخاطر الطبيعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦