اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد التخخيص
تجدد الهيئة تخخيص نشاطه لمدة أ مدة أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات – متى كان المرخص له مستوفيا الشروط التي صدر بموجبها التخخيص، على أن يحدد المرخص المقبل التجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد