اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الترخيص.
* تقدم بيان بعد الوحدات المطلوبة نظاما للمشترين بالوثائق، موضحا، المساحة، وصنف الوحدات والتجهيزات، عند الحصول على الرسمية، وذلك للمشترين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد