القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التمتع بالوحدات. * نظام تراجع بالوحدات المعتمدة، السعر الخاص بها، موضحا بها، الخلو، والامتياز الطرفين بما يتفق مع أحكام النظام. بين طرفية إقرار الوحدات ما بعد البيع، ووثائقها الخاصة في الوقت، موضحا بها حقوق والامتياز الطرفين بما يتفق مع أحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦