اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التمتع بالوحدات.
* نظام تراجع بالوحدات المعتمدة، السعر الخاص بها، موضحا بها، الخلو، والامتياز الطرفين بما يتفق مع أحكام النظام.
بين طرفية إقرار الوحدات ما بعد البيع، ووثائقها الخاصة في الوقت، موضحا بها حقوق والامتياز الطرفين بما يتفق مع أحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد