اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على البائع أن يبلغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات المعتمدة في المستند، للحصول على اعتماد الهيئة لتلك التعديلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد