القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المدير العام مسؤولا عن تصريف شؤون الأكاديمية اليومية من خلال تنفيذ أحكام هذه اللائحة وكذلك جميع اللوائح والقرارات والتعاميم. كما يعمل مسؤولا أكاديمية كل فيما يخصه في مساعدة المدير العام في تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢