اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19810/2200/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المدير العام مسؤولا عن تصريف شؤون الأكاديمية اليومية من خلال تنفيذ أحكام هذه اللائحة وكذلك جميع اللوائح والقرارات والتعاميم. كما يعمل مسؤولا أكاديمية كل فيما يخصه في مساعدة المدير العام في تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد