القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(تترك فارغة) أ) هي أو موارد أخرى يقرها المجلس. ٢- تطبيق الأاديمية في تنظيم حساباتها وسجلاتها والوثائق والتعليمات وأصول ومباديء المحاسبة المعمول بها لدى البينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢