القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأكاديمية مدير عام وهيئة رئيس، وتتولى إدارة الشؤون التنفيذية في حدود هذه اللائحة واللوائح المالية والإدارية لهيئة وعليه وعلى وجه الخصوص: (1) الإشراف على أنشطة وأعمال وممنسوبي الأكاديمية والإدارات والمراكز التابعة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢