اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19810/2200/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأكاديمية مدير عام وهيئة رئيس، وتتولى إدارة الشؤون التنفيذية في حدود هذه اللائحة واللوائح المالية والإدارية لهيئة وعليه وعلى وجه الخصوص:
(1) الإشراف على أنشطة وأعمال وممنسوبي الأكاديمية والإدارات والمراكز التابعة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد