القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تترتب الأكاديمية برئاسة وهيئة وهو المشرف العام عليها، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود اختصاصها وتنظيمها، وتعين المدير العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢