اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19810/2200/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تترتب الأكاديمية برئاسة وهيئة وهو المشرف العام عليها، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود اختصاصها وتنظيمها، وتعين المدير العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد