القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة منتجاتها وخدماتها من خلال الأكاديمية بأبسط تجاري لعملائها وفقا لآلات: المنتج أو الخدمة تقييم بيانات وخدمات إحصائية إحصائية تفضيلات ذات قيمة مضاعفة بأسلوب تجاري الوصف مراجعة أو تصميم خطة لتنفيذ عمل إحصائي. مراجعة أو إعداد إجراء من عمل إحصائي (مثل: تطوير منهجية، تصميم عينة، سحب عينة، تصميم جمع العمل). تطوير منهجية، تصميم عينة، سحب عينة، تصميم جمع العمل. خدمات إحصائية إستشارية إحصائية مراجعة أو مراجعة تحليل بيانات أو نحو ذلك. إحصائية تنفيذ عمل إحصائي، أو أي إجراء من إجراءات. إحصائية إعداد أو تقرير، وغيرها. عقد برامج تدريبية لمهام المعرفة الإحصائية. خدمات تدريبية إحصائية إحصائية إعداد مواد تعليمية حول مواضيع إحصائية. جمع العمالة جمع العمالة إعداد حقائب تدريبية إحصائية، ومنح شهادات. اعتماد متخصصية اعتماد متخصصية منح تراخيص للمنشآت الخاصة التي تمارس العمل الإحصائي. خدمات تنظيمية الإحصائي الإحصائي الأفراد الأفراد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢