اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19810/2200/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم البيئة خدماتنا الإحصائية لفئات العامل، على نحو الآتي:
(1) الجهات الحكومية فيما يخص المنتجات والخدمات الإحصائية؛
أ- التي تقع خارج اختصاصات البيئة حسب تنظيم البيئة وقرارات مجلس الإدارة.
ب- لا يمكن تعطيلها من ميزانية البيئة السنوية.
(2) المنشآت الخاصة
(3) المنظمات الإقليمية والدولية
(4) الأفراد الباحثون والأكاديميون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد