القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم البيئة خدماتنا الإحصائية لفئات العامل، على نحو الآتي: (1) الجهات الحكومية فيما يخص المنتجات والخدمات الإحصائية؛ أ- التي تقع خارج اختصاصات البيئة حسب تنظيم البيئة وقرارات مجلس الإدارة. ب- لا يمكن تعطيلها من ميزانية البيئة السنوية. (2) المنشآت الخاصة (3) المنظمات الإقليمية والدولية (4) الأفراد الباحثون والأكاديميون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢