اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19810/2200/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مآل الأكاديمية، وفقا لما هو مخصص عليه في قرار مجلس الإدارة رقم (37/213/19849) وتاريخ 12/28/17
1 العمل كبرة استثمارى وتقديم الاستشارات للعاملة في مجال الاحصاء.
2 تنمية موارد البيئة: لحصان التطوير والنمو والاستدامة.
3 دعم تنفيذ وإجراء البحوث والدراسات المتاحة المتخصصة في مجال أعمال البيئة
4 تقديم توصيف الخدمات المناحة من البيئة كأجر المساح والبيانات والبيانات الإحصائية لجهات أخرى باسلوب تجاري.
5 توفير برامج تدريبية متخصصة وشبابات مبتدئة متعلقة في مجال الإحصاء وتفيدها من خلال الأكاديمية أو من خلال الشراكة، بتعاوني.
6 تقديم العروض الفنية والمالية للعاملة على أي تنظيمى الأكاديمية أو من خلال الشراكة المتاحة.
7 نوع المنتج والخدمة الإحصائية المطلوبة، ويدور المطلوب من البيئة ودور الشريك.
8 مدى إمكانية توفير المنتج والخدمة الإحصائية ضمن أعمال البيئة واختصاصاتها.
9 اقتراح الشركا الكائن أو الموجود للمناسين لتنفيذ المنتج أو الخدمة الإحصائية التي تري الأكاديمية تقدمها ضمن شغل مشروع والمواد المتوافقة الشراكة على أن تضمين الآتي:
أ. حجم ومدى أهمية المشروع والمزايا التي سيتم بها الشراكة كجزء من الشراكة المتاحة مع البيئة، والقيمة المضافة التي تسبم في أعمال الأكاديمية ومتناجها ودعم الشريك في التطوير وتبادل المعرفة.
ب. توافق الشريك مع العمليات والخدمات المقدمة والتراتبه بتطلبات الخدمة وجودة البيانات مع الاتفاقات ومذكرات التعاون المبرمة مع البيئة.
(8) اقتراح شروط ومتطلبات وتسعيرة المنتجات والخدمات الإحصائية واعتمدها وفق الإجراءات النظامية.
(10) التنسيق مع الوكالات والإدارات الإحصائية في البيئة أو خارجها للحصول على البيانات الإحصائية المتعلقة بتقديم خدمات البيانات الإحصائية، وتحديد الجهة التي ستخدم الخدمة للعامل، وذلك طبقا للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة.
(11) إعداد ونشر منصات معرفة ومؤشرات وفعاليات لتعليل منتجات وخدمات الأكاديمية.
(12) توفير قنوات اتصال بالعملاء بما يضمن سهولة الاتصال وتحقيق طلباتهم.
(13) مراجعة المستندات المقدمة من الشرك والمطابقة مع المستندات المطلوبة لعملية التأهيل والتحقق.
من كافة العاملين لدى الشرك وإدراة المنتجات والمنشآت.
(14) تطبيق أحداث الوسائل التقنية في تقديم المنتجات والخدمات الإحصائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد